* القرار /279/ في الطعن /1756/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تسوية وضع ـ التزام الإدارة بها ـ تاريخ سريانها ـ دعوى تسوية.
ـ تعتبر من دعاوى التسوية الدعوى التي تتغيا المطالبة بآثار التسوية من التاريخ المحدد قانوناً.
ـ إن تسوية أوضاع العاملين الدائمين وتصنيفهم في إحدى فئات القانون الأساسي للعاملين في الدولة الإلزامية لا تملك الإدارة الإمتناع عنها ولو تأخرت في إجرائها.
وتسري التسوية اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون المذكور وليس من تاريخ القرار الصادر بها.