* (القرار 279 في الطعن 455 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

مصرف
موظف ـ إجازة صحية ـ رفض الإدارة التقرير الطبي لعلة التأخر في تقديمه وتصديقه ـ مناط استحقاق الموظف الإجازة الصحيحة.
إن محكمة القضاء الإداري مصدرة الحكم المطعون فيه قامت قضاءها فيما انتهت إليه، على أن استحقاق الموظف الإجازة الصحية أو عدم استحقاقه لها، منوط بالأحكام القانونية التي تنظم هذا الموضوع، والتقارير الطبية التي يتقدم بها وفقاً للأحكام القانونية التي تعطيه هذا الحق أو تحجبه عنه، وإنه من المقرر أصلاً أن يتقدم الموظف بالتقرير الطبي خلال مدة مرضه أو بمجرد انتهائها كي تكون الإدارة على علم بوضعه. وإن تأخير الموظف في تقديم التقرير لظروف تتعلق باستكمال الحصول على التقرير وتصديقه، لا يفقده الحق في الإجازة الصحية المستمدة من التقرير الطبي.