* القرار /279/ في الطعن /883/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

معلم حرف ـ إعارة ـ رواتب وتعويضات
استقر الاجتهاد على عدم استحقاق الفنيين ومعلمي الحرف المعارين الى اليمن لأي راتب أو تعويض من الخزينة السورية.