Call us now:
– اختصاص
1- دعاوى الإلغاء والتعويض الخاصة بالقرارات الصادرة بتسريح الموظفين استناداً للمادة /85/ من قانون الموظفين الأساسي تخرج جميعها عن دائرة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 71 لسنة 1963.
2- لا شبهة في دستورية التشريع المذكور ما دام القانون هو الأداة التي تملك بحكم الدستور ترتيب جهات القضاء وتعيين اختصاصاتها ومن ثم فله أن يضيقها أو يوسعها بالشروط والأوضاع التي يقررها فضلاً عن أن هذا التشريع لا ينطوي على مصادرة مطلقة للحقوق وإنما أغلق باب المنازعة في العودة إلى الخدمة استقراراً للدولاب الحكومي باعتبار أن الحكومة تنفرد بتقرير ما إذا كان بالإمكان التعاون مع الموظف وبالتالي تركه يستمر في تولي الوظيفة العامة أم لا.