* (القرار 28 في الطعن 147 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

جامعة
جامعة ـ أعضاء الهيئة التدريسية ـ ترفيع ـ نفقات سفر ودراسة ورسالة الدكتوراه
ـ إن الدعوى التي تستهدف اعتبار الترفيع الذي ناله المدرس بعد معادلة شهادة الدكتوراه التي حصل عليها مستحقاً قبل التاريخ المحدد فيه تعتبر طعناً بقرار الترفيع، ولا تقبل إذا تبين أنها مقدمة بعد انقضاء الميعاد القانوني.
ـ إن المطالبة بنفقات سفر أفراد العائلة ومن وإلى بلد الإيفاد يفتقر إلى المستند القانوني.