* القرار /28/ في الطعن /240/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.

ايفاد ـ تمديده في ظل قانون البعثات الجديد ـ مسؤولية الكفيل
التزام الموفد بأداء ضعف النفقات بسبب خضوعه لقانون البعثات الجديد نتيجة تمديد ايفاده في ظل نفاذه انما ينحصر أثره بين الادارة الموفدة وبين الموفد دون أن يتعداه الى الكفيل الذي التزام بنفقات الدراسة خلال مدة الايفاد.