*(القرار 28 في الطعن 42 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب و الخاني و الخزندار)

رجوع الادارة عن طعنها لقاء تنازل المطعون ضده عن الرسوم يؤدي الى عدم البحث في الطعن و الزام المدعي برسوم الدعوى الاساسية