*(القرار 28 ف.ط في الطعن 110 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

السقف الأعلى للمعاش.
إذا جرت تسوية المعاش على أساس المرتب المقطوع كان الحد الأقصى للمعاش ثلاثة أرباع الراتب المقطوع، وإذا تمت التسوية على أساس المرتب الأساسي مضافاً إليه غلاء المعيشة اعتبر ثلاثة أرباع هذا الراتب هو السقف للمعاش.