* القرار (28/1) في الطعن /891/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

وزارات ـ وزارة الخارجية ـ أعضاء البعثات التمثيلية ـ إدخال سيارات.
تقييد استيراد السيارات وحصره بمؤسسة «سيارات» وبالحالات التي تصدر بها قرارات من رئاسة مجلس الوزراء، يسري على موظفي البعثات الخارجية مثلما يسري على سواهم.