* (القرار (28/1) في الطعن /891/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة).

وزارات ـ وزارة الخارجية ـ أعضاء البعثات التمثيلية ـ إدخال سيارات.
تقييد استيراد السيارات وحصره بمؤسسة سيارات وبالحالات التي تصدر بها قرارات من رئاسة مجلس الوزراء، يسري على موظفي البعثات الخارجية مثلما يسري على سواهم.