* (القرار 280 في الطعن 468 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

استملاك
استملاك ـ اقتطاع الربع المجاني ـ انتقال ملكية أجزاء العقارات المستملكة لاسم الأملاك العامة بتاريخ نفاذ مرسوم الاستملاك.
إن المساحة المستملكة من عقار المدعية (الطاعنة) هي أقل من ربع مساحة كامل العقار، فإنه يحق للإدارة المستملكة أن تقتطع هذه المساحة المستملكة مجاناً، لأن انتقال ملكية هذه المساحة إلى الأملاك العامة إنما يتم بتاريخ مرسوم الاستملاك.