Call us now:
عقد اداري ـ ارتفاع أسعار ـ مطالبة به بعد الانتهاء من تنفيذ العقد.
ان كلاً من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 ودفتر الشروط العامة لهيئات القطاع الاداري الصادر بالمرسوم رقم 2766 لسنة 1969 قد خلا من نص على سقوط حق المتعهد بالمطالبة بتعويض ارتفاع الأسعار اذا لم يقدم خلال مدة تنفيذ العقد كما خلا من نص على سقوط حق المتعهد في حال عدم تقديمه المذكرة التفصيلية بأسباب تحفظه خلال المدة التي حددتها المادة 35 من دفتر الشروط العامة، الأمر الذي يجعل حق المتعهد بالمطالبة بالتعويض عن ارتفاع الاسعار مقبولا سواء وقع أثناء تنفيذ التعهد أم بعده.