* القرار /282/ في الطعن /1066/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة

ـ استملاك ـ طعن بصك الاستملاك ـ استملاك مأجور
ـ استملاك العقار والمأجور كمخفر من أجل تشييد مقر لقسم الشرطة في منطقة العقار انما يعتبر من المشاريع ذات النفع العام طبقاً لما قصد إليه قانون الاستملاك، ولايستهدف جعل العقار ملكاً دائماً للادارة.
ـ صدور قرار الاستملاك متفقاً مع أحكام قانون الاستملاك، يجعله في عصمة من الطعن.