Call us now:
استملاك
استملاك ـ استملاك تم لغاية السكن الشعبي ـ قيام البلدية ببيع المقاسم المستملكة إلى جمعية تعاونية سكنية.
1 ـ إن اجتهاد القضاء الإداري قد سار واستقر على أن المشرع إذا ما نص على قطعية القرارات الإدارية وتجنبها من الطعن، فإنما يقصد من ذلك القرارات الإدارية السليمة والصادرة عن مرجعها المختص، في إطار الإجراءات الأساسية التي نص على استكمالها.
2 ـ إن الإدارة قد خرجت عن غاية المشرع من إجازة الاستملاك للسكن الشعبي عندما قامت ببيع المقاسم الناتجة عنه إلى الجمعية التعاونية للعاملين في البلدية، فخالفت حكم القانون، ومؤدى ذلك أن تنحسر عن قرار الاستملاك المطعون فيه الحصانة التي أضفاها المشرع على قرارات النفع العام، بموجب نص المادة الأولى من قانون الاستملاك.
3 ـ لا يخفى أن التقادم الذي يخضع له الحق بالمطالبة بالتعويض في مثل الحالة المعروضة، هو التقادم الطويل لا التقادم عن العمل الضار أو غير المشروع كما تقول الإدارة الطاعنة.