* (القرار (282/2) في الطعن /357/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

عامل ـ سلفة على الأرباح ـ تقادم ـ أجر ـ زيادة الـ م.ت/10/ لسنة 1962 تقادم.
ـ انقضاء مدة التقادم الطويل على دفع سلفة الأرباح للعامل، يفقد الشركة العامة حقها في استردادها منه بعد انتهاء خدمته.
ومبادرة الشركة إلى استرداد السلفة المذكورة لا تعتبر قاطعة للتقادم.
ـ حق العامل في المطالبة بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /10/ لسنة 1962 عليه، يسقط بالتقادم.