* (القرار 283 في الطعن 159 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

موظف
موظف ـ تسريح معلم في مدرسة سعادة الأبناء التابعة للجمية الغراء ـ طعنه في قرار تسريحه.
إن لجوء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تسريح ثلاثة من المعلمين في مدرسة سعادة الأبناء التابعة للجمعية الغراء هو إجراء صحيح بعد أن صدر قرار بوقف العمل الجزئي في مدرسة سعادة الأبناء الخاصة.