* القرار /283/ في الطعن /263/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني.

استملاك ـ مطالبة مالك العقار برسوم تعبيد وأرصفة ومدارس ـ عدم مراعاة الرسوم عند تقدير بدل الاستملاك.
ان الاجتهاد قد استقر على أن مالك العقار المستملك لا يلتزم بدفع الرسوم البلدية ومنها رسوم التعبيد والأرصفة اذا ما استوجبتها أعمال جرت أو خدمات أديت بعد صدور مرسوم الاستملاك الا اذا ثبت ان مقدارها قد روعي عند تقدير بدل الاستملاك.