Call us now:
استملاك ـ مطالبة مالك العقار برسوم تعبيد وأرصفة ومدارس ـ عدم مراعاة الرسوم عند تقدير بدل الاستملاك.
ان الاجتهاد قد استقر على أن مالك العقار المستملك لا يلتزم بدفع الرسوم البلدية ومنها رسوم التعبيد والأرصفة اذا ما استوجبتها أعمال جرت أو خدمات أديت بعد صدور مرسوم الاستملاك الا اذا ثبت ان مقدارها قد روعي عند تقدير بدل الاستملاك.