Call us now:
إيفاد ـ إيفاد لأكثر من مرة ـ نكول ـ نفقات ـ سعر صرف.
ـ استقر اجتهاد القضاء الإداري على اعتبار مدة الإيفاد الثاني داخلة في حساب المدة الموفية للالتزام بالخدمة الناشئ عن الإيفاد الأول.
ولا ينطبق هذا الاجتهاد على الموفد الناكل عن العودة إلى الوطن.
ـ يعتمد في حساب نفقات ومرتبات الإيفاد المتوجب على الموفد ردها، سعر الصرف الرسمي النافذ بتاريخ الرد.