* القرار /285/ في الطعن /2263/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.

مؤسسة الطيران العربية السورية ـ مدير اقليمي ـ توقيف عرفي ـ تعويضات انتقال وايفاد
ان استحقاق الموظف أو العامل الموقوف عرفيا لرواتبه في فترة توقيفه ما دام لم يدن بشيء، يختلف عن استحقاق تعويض الايفاد والانتقال لأن المناط في استحقاق هذين التعويضين هو وجود الموظف فعلا في المركز الموفد اليه بحسبان أن التعويض مقررا أصلا لمواجهة أعباء السفر والنفقات الاضافية.