* (القرار 285 في الطعن 328 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ إصابة ـ تقرير لجنة التسريح الطبية ـ انتفاء العلاقة بين الإصابة والعمل الوظيفي.
1 ـ لا يخفى أن الأصل في إثبات العلاقة بين الإصابة والعمل الوظيفي هو تقرير لجنة التسريح الطبية ذو البنية القطعية ما لم يثبت تزويره فإن لجنة التسريح الطبية في مناقشة المحكمة لها لم تنثن عن عرفها فتبدي أي شك فيما توصلت إليه سابقاً بهذا الموضوع وهو أن إصابة المدعي غير مؤكدة عن الوظيفة وهي بالطبع المرجع المختص قانوناً بتقرير ذلك.
2 ـ إن استقرار الأمور على أساس انتفاء العلاقة بين إصابة المدعي والعمل الوظيفي يجعل دعوى المدعي مجردة عن الأساس القانوني السليم كما يجعل الحكم المطعون فيه وقد خالف القانون في التطبيق والتأويل جديراً بالإلغاء.