* القرار /286/ في الطعن /371/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

عقد اداري ـ توقيع المتعهد على الكشف النهائي بابراء ذمة الادارة ـ الانذار العدلي لا يعتبر بمثابة تحفظ عند تصفية حقوق المتعهد.
ان محكمة القضاء الاداري التي نظرت في هذا النزاع وفصلت فيه بحكمها الذي استهدف الطعن أسست قضاءها على أساس أن المدعي الطاعن كان قد أبرأ ذمة الادارة بتصريحه في الكشف النهائي على صحة الحسابات الواردة فيه ومع وضوح عبارة الابراء يمتنع على المدعي المطالبة بأية حقوق تتعلق بالكشف النهائي والاعمال المنجزة طالما أنه لم يوقع الكشف بتحفظ وان الانذار العدلي الموجه إلى الادارة بتاريخ 17/10/1976 لا يعتبر بمثابة التحفظ لوروده بعد مضي ما يقارب عشرة أشهر لهذا كانت مطالباته مستحقة الرفض.