*(القرار 29 في الطعن 118 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

– موظف وكيل – تعويضات.
يستفيد الموظف الوكيل من التعويضات التي مردها طبيعة الوظيفة أو صفة الموظف الشخصية كتعويض المسؤولية وتعويض التمثيل وتعويض الاختصاص.