*(القرار 29 في الطعن 37 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب والخاني والحداد)

درجة اضافية لقاء خدمة العلم
ان حامل شهادة الدراسة الثانوية الذي رفع عند تخرجه من مدرسة ضباط الاحتياط الى رتبة مرشح و لم يرفع الى رتبة ملازم احتياط الا ‎بعد تعيينه في الوظيفة لا يعطى درجة اضافية عن خدمة ا‎لعلم الالزامية ولا يعطى قدما في الوظيفة الا عن ا‎لخدمة العاملة كضباط احتياط فقط