Call us now:
درجة اضافية لقاء خدمة العلم
ان حامل شهادة الدراسة الثانوية الذي رفع عند تخرجه من مدرسة ضباط الاحتياط الى رتبة مرشح و لم يرفع الى رتبة ملازم احتياط الا بعد تعيينه في الوظيفة لا يعطى درجة اضافية عن خدمة العلم الالزامية ولا يعطى قدما في الوظيفة الا عن الخدمة العاملة كضباط احتياط فقط