* القرار /29/ في الطعن /606/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقراراتها ذوات الأرقام /30 ـ 31 ـ 32 ـ 33 ـ 46/ لسنة 1989.

عامل ـ عقد محدد المدة ـ انهاء خدمة ـ اعادة استخدام
ان العامل المتعاقد بعقد مؤقت (محدد المدة) الذي كان يجري تسريحه بانتهاء هذه المدة ثم يعاد استخدامه بعد فترة بنفس الصفة، لا يعتبر من العمال الدائميين الذين قصدت اليهم المادة 169 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. وعلى ذلك فان قيام الادارة بانهاء عمله بعد انتهاء مدة عقده المؤقت الأخير في ظل القانون الأساسي للعاملين في الدولة، انما يعتبر منسجماً مع أحكام هذا القانون التي غدت ـ وحدها ـ تحكم انتهاء عمله ما دامت الادارة غير ملزمة بتثبيته.