*(القرار 29 ف.ط في الطعن 105 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

موفد – حدود الكفالة.
تنحصر مسؤولية الكفيل بالمبلغ المعين في الكفالة ولا مجال لمطالبته بزيادة عنه.