*(القرار 29 ف.ط في الطعن 42 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والحلبي)

تراخيص منشآت صناعية – معمل بيرة:
إذا منحت الإدارة جهة معينة رخصة بإقامة منشأة صناعية فلا تحرم بعد ذلك من استعمال حقها بالترخيص للغير بممارسة ذات الصناعة تجنباً للاحتكار وتشجيعاً لحرية العمل، وأن صلاحية الإدارة في حق تقرير الترخيص ابتداء أو تمديداً لإقامة منشآت جديدة هي صلاحية غير مقيدة.