* القرار (29/1) في الطعن /920/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

دعوى إلغاء ـ طعن بقرار اعتبار العامل بحكم المستقيل.
ـ تعتبر من دعاوى الالغاء، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار اعتبار العامل بحكم المستقيل.