* (القرار 290 في الطعن 399 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ إقامة أحد الطرفين الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ـ التقاء الإرادتين
إن ابتدار المتعهدين برفع دعوى قضائية يعكس أثره على النزاع فيصبغه بصبغة النزاع القضائي ويبقى عزوفهما عن هذا الطريق فيما بعد وسلوكهما طريق التحكيم بإرادة وحيدة الطرف غير ذي أثر في محو التقاء إرادتهما سابقاً على حل النزاع قضائياً وهو واقع لا يمحوه إلا التقاء جديد في الإرادتين على ولوج الطريق الجديد وهو التحكيم بحسبانه طريقاً قضائياً استثنائياً.