Call us now:
الشركة العامة لاستصلاح الأراضي ـ تعويض سد الفرات ـ خدمة علم احتياطية ـ تعويضات الوظيفة المدنية.
استقر الاجتهاد على أن تعويض سد الفرات يمنح لمن يعمل في مواقع المشروع ويحدد حسب طبيعة العمل ونوع الخبرة ومدتها.
والمدعو الى الخدمة الاحتياطية ينقطع عن العمل في المواقع المشروع فلا يستفيد من التعويض المذكور.
ـ المقصود من التعويضات في الوظيفة المدنية التي تمنح للمدعوين الى الخدمة الاحتياطية هي التعويضات المرتبطة بالراتب وجوداً وعدماً. وتعويض سد الفرات ليس واحداً منها.