* (القرار 296 في الطعن 469 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ موضوع منح الموظفين الذين عينوا في المرتبة الحادية عشرة درجة واحدة.
إن مدة الخدمة المقبولة في مجال منح الموظفين الذي قضوا مدة لا تقل عن سنتين متصلتين في المرتبة الحادية عشرة التي حلت محلها المرتبة العاشرة درجة واحدة، ينبغي أن تكون في وظائف الملاك الدائم التي تخضع لقانون الموظفين الأساسي.