Call us now:
موظف ـ ترفيع ـ وجود الشاغر بتاريخ استحقاقه للترفيع.
ان محكمة القضاء الاداري مصدره الحكم المطعون فيه أقامت قضاءها فيما انتهت إليه على أنه يتعين على الادارة طالما أنها لا تنكر وجود الشاغر وهو وظيفة معاون وزير واستحقاق المدعي المطعون ضده للترفيع واقرارها بكفاءته وخبرته في الكتب الصادرة عنها أن ترفعه على الشاغر المذكور دون أن تكون ملزمة باسناد هذه الوظيفة اليه كما أن دفعتها بوجود موظف آخر يستحق الترفيع الى المرتبة الممتازة قبل المدعي غير وارد بعد أن تبين وجود شاغرين بالاضافة الى احالة هذا الموظف الى الاستيداع اعتبارا من 22/4/1977.