*(القرار 3 في الطعن 22 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

النظر في اقتضاء بدل الانتفاع بآليات أرض زراعية يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
إن الدعوى التي تهدف إلى اقتضاء بدل الانتفاع بآليات أرض زراعية استولي عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي ثم رفع عنها الاستيلاء بعد مدة، تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.