Call us now:
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ وقف معاشات متقاعد عسكري ـ إعادتها.
إن أحكام المادة (64) من القانون رقم (233) لعام 1959 أقرت بوجوب الأخذ بالأسباب المبررة لأصحاب المعاشات التقاعدية التي تحول الظروف الخاصة بهم دون مطالبتهم بمعاشاتهم التقاعدية خلال مدة معينة وهي تسمح بإعادتها إليهم إذا كانت هذه المبررات تشكل سبباً كافياً يحول دون المطالبة بها.