*(القرار 3 ف.ط في الطعن 50 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والحلبي)

– اشتراكات تأمين إصابات العمل.
إن قرار تحديد معدل الاشتراك عن عمال المكتب التجاري لشركة هو من القرارات الإدارية التي يطعن فيها أمام مجلس الدولة.