Call us now:
مكتب
مكاتب تنظيم النقل ـ عدم اعتبارها جهة رسمية
1 ـ إن اجتهاد مجلس الدولة بقسميه القضائي والاستشاري أوضح أن مكاتب تنظيم النقل لا تعتبر من الجهات الرسمية ولا مجال من ثم لاعتبار المستخدمين فيها خاضعين لأحكام المادة الثالثة المعدلة من المرسوم التشريعي 167 لسنة 1963.
2 ـ طبقاً للقاعدة المذكورة أضحى من حق كل صاحب مصلحة ممن فرض عليه تطبيق المرسوم التشريعي رقم 167 المذكور وكان متقاعداً يعمل في مكاتب تنظيم النقل أن يطالب برد الاقتطاعات التي حسمتها الإدارة من معاشه التقاعدي بحجة أنه لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي وبين أي راتب أو تعويض من إحدى الجهات المعددة في الرسوم التشريعي المشار إليه. إلا في حدود الراتب الذي أحيل على أساسه صاحب العلاقة على التقاعد.
ويسري التقادم على المطالبة برد الاقتطاعات المذكورة من تاريخ تقرير القاعدة الآنفة الذكر.