* القرار /30/ في الطعن /425/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

ايفاد ـ انهاؤه ـ نفقات دراسة
حصول الموفد على شهادة الماجستير وانجازه تحضير رسالة الدكتوراة ووفاة استاذه المشرف وعودته الى وظيفته الاصلية بعد انهاء ايفاده لعدم حصوله على شهادة الدكتوراة خلال مدة الايفاد الاصلية ومدة التحديد والتجديد، وقائع وظروف ترى المحكمة في ضوئها ـ بما لها من صلاحية في التقدير ـ الاكتفاء بمطالبته بنفقات الايفاد المصروفة عليه بعد حصوله على شهادة الماجستير.