*(القرار 30 ف.ط في الطعن 106 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

نفقات دراسة – استقالة – إعادة للخدمة.
إن خريج المعهد العالي للمعلمين الذي خد فور تخرجه في وزارة التربية مدة من الزمن ثم اعتبر مستقيلاً، تعتبر إعادته للخدمة ثانية موفية بالتزامه تجاه الوزارة ولا يطالب بنفقات الدراسة.