* القرار (30/2) في الطعن /281/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

دعوى إلغاء ـ طعن بقرار تثبيت العامل.
ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تثبيت العامل فيما تضمنه من تحديد لأجره وتاريخ لنفاذه.