* القرار /300/ في الطعن /293/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

موظف ـ اعتباره بحكم المستقيل لعدم التحاقه بالعمل ـ تقديمه تقريرا طبياً يفيد مرضه ـ صلاحية الادارة في وزن الأسباب ـ مهمة القضاء الاداري.
اذا كان يدخل في صلاحية الادارة وزن الاسباب التي قدمها المطعون ضده تمهيدا لاتخاذها مستندا لتبرير التأخير في اللحاق بالعمل من عدمه فان مهمة القضاء الاداري لا تقتصر عن ذلك. اذ يعود اليه في النتيجة وفي حدود الرقابة التي يسلطها على الوقائع والاسباب التي يبنى عليها القرار الاداري أن يعقب على ما تستصدره الادارة من قرارات عن طريق الكشف على المفهوم القانوني الصحيح للنص المراد تطبيقه.