Call us now:
موظف
موظف ـ استيداع ـ عدم التحاقه بالوظيفة بعد انتهاء مدة الاستيداع القصوى ـ اعتباره بحكم المستقيل.
إن الموظف الذي أحيل على الاستيداع لمدة سنة ثم دعي لخدمة العلم وبعد انتهائه من خدمة العلم لم يلتحق بالوظيفة فأصدرت الإدارة قرارات بتجديد إحالته على الاستيداع حتى خمس سنوات لم يلتحق بانقضائها فأصدرت الإدارة قراراً باعتباره بحكم المستقيل لا تسمع دعواه بطلب إلغاء القرارات المتلاحقة المتضمنة تجديد مدة إحالته على الاستيداع.