* القرار /300/ في الطعن /593/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.

عامل ـ تعديل تعيينه
تعتبر من قبيل دعاوى الالغاء التي يخضع قبولها لشرط رفعها ضمن المواعيد المحددة للطعن بالالغاء طبقاً لأحكام المادة 22 من قانون مجلس الدولة الدعوى التي تقوم على طلب الغاء قرار تثبيت المدعي تمهيداً لتعديل تعيينه المؤقت.