* القرار /301/ في الطعن /395/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

موظف ـ تعيين ـ تقديمه شهادة صحية من لدن طبيب البلدية عند تعيينه لأول مرة ـ عدم تقديمه شهادة باللياقة الصحية فيما بعد لا يحرمه من تعويض التأمين.