Call us now:
عامل ـ استقالة حكمية ـ حقوق تقاعدية
يحرم العامل الذي تنتهي خدمته باعتباره بحكم المستقيل من حقوقه لدى الدولة بما فيها حقه بالمعاش التقاعدي، تطبيقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /46/ لسنة 1974.
عامل ـ استقالة حكمية ـ حقوق تقاعدية
يحرم العامل الذي تنتهي خدمته باعتباره بحكم المستقيل من حقوقه لدى الدولة بما فيها حقه بالمعاش التقاعدي، تطبيقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /46/ لسنة 1974.