* (القرار 301 في الطعن 6 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

إصابة عمل ـ إصلاح زراعي
إصلاح زراعي ـ إلغاء قرارات المصادرة التي تصدرها لجان الاستيلاء والاعتماد لأراضي الإصلاح الزراعي ـ اختصاص.
يستفاد من أحكام المرسوم التشريعي المذكور، الذي صدر في أثناء تحضير هذا الطعن، أن المشرع قد عبر فيه صراحة عن إرادته في حجب مجلس الدولة عن النظر في دعاوى الإلغاء لقرارات المصادرة، أو إعلان انعدامها، وهي من العقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام قانون الإصلاح الزراعي، وناط بمجلس إدارة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، على سبيل الحصر، صلاحية البت في هذه القرارات بصورة قطعية غير قابلة للطعن أمام أي مرجع من المراجع.