* القرار /302/ في الطعن /258/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

استملاك ـ تبليغ مالك العقار المورث التقدير البدائي ـ طلب الورثة تأليف لجنة تحكيمية لاعادة التقدير ـ صحة التبليغ السابق.
1ـ ان المادة 17 من قانون الاستملاك الجديد قد قضت بتبليغ المالكين واصحاب الاستحقاق القيم المقدرة لعقاراتهم وحقوقهم والاعلان في بهو الجهة المستملكة وفي المنطقة التي يجري فيها الاستملاك والاعلان في الصحف ويقوم هذا الاعلان مقام التبليغ لمن تعذر تبليغهم.
2ـ ان المشرع حدد المقصود بالاشخاص الذين يتعذر تبليغهم حصراً في ثلاثة أشخاص: كل شخص مجهول محل الأقامة من مختار محل الاستملاك وكل شخص مقيم خارج حدود المدينة التي يجري فيها الاستملاك وكل وارث لصاحب العقار المتوفى لم يقم باجراء حصر الارث القانوني ومعاملة الانتقال في الدوائر العقارية.