* (القرار 302 في الطعن 379 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ تفرغ ـ تعيين ـ مهندس بصفة معيد في الجامعة قبل صدور قانون التفرغ ـ إيفاده للدراسة ـ لا يطبق عليه حكم التفرغ.
إن المهندس الذي عين معيداً في المعهد الصناعي العالي بتاريخ 14/12/1968 إثر نجاحه في المسابقة التي أعلنتها وزارة التعليم العالي (المعهد العالي الصناعي) بتاريخ 7/9/1968 ثم أوفد بتاريخ 11/7/1970 إلى فرنسا للحصول على الدكتوراه في هندسة الميكانيك وذلك بموجب القرار رقم /139/ الصادر عن وزير التربية (مدير البعثات العلمية) ثم استحصل على الشهادة المطلوبة ووضع نفسه تحت تصرف الإدارة بعد أن وافق مجلس الجامعة على قبول المؤهل العلمي الذي حصل عليه وعلى هذا الأساس فلا يعتبر تعيينه تعييناً مجدداً فلا يطبق عليه حكم التفرغ ولا بد من موافقته على ذلك.