* (القرار 302 في الطعن 535 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد).

عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن في قرار لجنة التحكيم انصب على الناحية الموضوعية.