Call us now:
عقد اداري ـ استلام ـ غرامة تأخير ـ تبليغ الاعتماد المستندي ـ جاهزية البضاعة للاستلام.
1ـ من البديهي أن تتوقف التزامات المتعاقد مع الادارة في عقود التوريدات الاجنبية، على ابلاغ الجهة المستفيدة الاشعار بفتح الاعتماد المستندي وفي مقارنة هذه الالتزامات. الالتزام بمدة التسليم، والقول بغير ذلك يجافي المنطق السليم وأسلوب التعامل الأمثل.
2ـ بالرغم من أن مسؤولية ملاحقة الاجراءات الخاصة برخص الاستيراد ومتابعتها أمام باقي الدوائر الحكومية، تقع على عاتق الشركة الملتزمة الا أنها اذا ما قامت من جانبها ودون تقصير بواجبها في المتابعة كما هي الحال هنا فان تراخي هذه الدوائر في الاستجابة للطلب المقدم في حينه. لا يمكن رد آثاره ونتائجه الا على الادارة صاحب البضاعة تبعاً لمبدأ تضامن الادارات فيما بينها.
3ـ ان اعلام الشركة للادارة بجاهزية البضاعة للاستلام، هو الذي يعتبر منطلقا لحساب مهلة التسليم، فيما اذا تأخرت الادارة في تشكيل اللجنة أو تأخرت اللجنة في الشخوص الى مواقع التسليم.