* القرار /303/ في الطعن /585/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ أجر ـ زيادة المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962 ـ تقادم.
حق العامل بالاستفادة من الزيادة المقررة بموجب المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962، يسقط بمضي مدة التقادم.