Call us now:
عامل ـ أجر ـ زيادة المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962 ـ تقادم.
حق العامل بالاستفادة من الزيادة المقررة بموجب المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962، يسقط بمضي مدة التقادم.
عامل ـ أجر ـ زيادة المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962 ـ تقادم.
حق العامل بالاستفادة من الزيادة المقررة بموجب المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962، يسقط بمضي مدة التقادم.