* القرار /304/ في الطعن 307 لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

مزايدة بيع عقار ـ تبليغ الشاري لزوم الحضور لاتمام معاملة البيع ـ تبليغ شقيق الشاري.
ان دفتر الشروط الخاصة بالبيع اعتبر أحكام المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 من بين مستندات العقد. وقد نصت المادة 68 منه على أن تعتبر جميع التبليغات والمراسلات والاخطار والانذارات التي ترسل من الادارة الى المتعهد صحيحة التبليغ متى سلمت اليه شخصيا أو لوكيله أو لممثله القانوني أو من أرسلت إليه او لتوكيله أو لممثله القانوني بالبريد المسجل أو البرق أو العنوان المعين من قبله في عرضه أو في العقد.